السيد اليزدي

545

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

أزيد من ذلك المقدار وأ نّه تبقى بقيّة . العاشر : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ؛ إذا لم يكن هناك انصراف . ( مسألة 1 ) : لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر ، كما لا خلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف ، واختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ، والأقوى كما أشرنا إليه صحّتها ؛ سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أو لا « 1 » ، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها . ( مسألة 2 ) : الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وإنّما ينتفع بورقها « 2 » كالتوت والحنّاء ونحوهما . ( مسألة 3 ) : لا يجوز « 3 » عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطّيخ والباذنجان والقطن وقصب السكّر ونحوها وإن تعدّدت اللقطات فيها كالأوّلين ، ولكن لا يبعد الجواز للعمومات وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة ، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك ، فإنّ مقتضى العمومات الصحّة بعد كونه من المعاملات العقلائية ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم ، غاية الأمر أنّها ليست من المساقاة المصطلحة .

--> ( 1 ) - مع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان ، إلّاإذا كانت‌الأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغني . ( 2 ) - أو وردها . ( 3 ) - وهو الأقوى ، كما أنّ الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضاً .